أحلى حياةمدير عام المنتدى
تاريخ التسجيل : 10/08/2009
| موضوع: شرح التعديلات الدستورية الإثنين 14 مارس 2011, 4:58 pm | |
| الكثير من شُرَّاح القانون اهتمّوا بالنقاش حول المسائل الفنيَّة في التعديلات الدُّستوريَّة الحالية ولكن أحداً لم يتعرَّض إلى شرح هذه المواد شرحاً مُبسَّطاً لعامَّة النَّاس من غير القانونيين على وجه التحديد وهذا شَّرح مُبسَّط لعل أحداً يستفيد منه .
الطريقة التي سأتبعها في هذا الموضوع هي الآتي :
- كتابة نُصوص التعديلات الدُّستوريَّة . - شرح لكُل مادّة أسفل نصَّها الخاص بها . - وضع أهم الأسئلة الخاصّة بالاستفتاء على تعديل الدُّستور وإجاباتها .
أولاً : نَص المادَّة 75 : يُشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجُمهوريَّة أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون مُتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسيَّة وألا يكون قد حَمَلَ أو أيٍّ من والديه جنسيَّة أُخرى ، وألا يكون مُتزوجاً من أجنبيَّة وألا تقل سنُّه عن أربعين سنة ميلاديَّة .
- الشَّرح المُبسَّط للمادَّة 75 : معناها إن المُرشّح يكون مصري الجنسية ووالديه مصريين الجنسيَّة وميكونش هو أو أحد والديه أو كلاهما اكتسب جنسيَّة أُخرى بجانب المصريَّة حتَّى ولو تنازل عنها ، وبرضُة مينفعش يكون متجوّز من أجنبيَّة حتى ولو كانت من دولة عربيَّة شقيقة .. فأيّ مانع من اللي سبق ذكرهم لو اتوجد مينفعش يترشَّح .
ثانياً : نَص المادَّة 76 : يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرّي العام المُباشر ، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية موافقة ثلاثون عضواً من الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشورى ، أو يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 مُحافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن 1000 مؤيد ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصَّة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضائها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية ، وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية بدءً من الإعلان عن الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات ، وتُشَكَّل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العُليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
وتكون قرارات اللجنة نهائيَّة ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرُّض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للَّجنة وتُشَكِّل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مُطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستوريّة نص أو أكثر وجب إعمال مُقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة مُلزماً للكافَّة ولجميع سُلطات الدولة ويُنْشَر في الجريدة الرسميَّة خلال ثلاثة أيَّام من تاريخ صدوره .
- الشَّرح المُبسَّط لنَص المادَّة 76 : الاقتراع السرّي المُباشر معناه إن الواحد مننا لما يروح اللجنة الانتخابيَّة ياخد ورقة التصويت ويقف في مكان سرّي محدّش يشوف تصويته راح لمين إلا هو ، والمادّة دي حطّت 3 طُرُق لقبول ترشيح أيّ شخص لانتخابات رئاسة الجُمهوريَّة :
1- الطريق الأوّل : إن المُرشَّح للرئاسة يحصل على موافقة عدد 30 عضو من مجلس الشَّعب أو الشُّورى اللي هيتم انتخابهم بعد الاستفتاء .
2- الطريق التاني : إن المُرشَّح يحصل على تأييد 30 ألف مواطن من كُل المُحافظات بشرط إن ميقلّش عدد المؤيدين ليه من كُل مُحافظة عن 1000 شخص وبشرط كمان إن الـ30 ألف مُرشَّح دول ميأيدوش حد غير الشخص دا بس هو اللي يترشَّح وييجي 30 ألف غيرهم يأيدوا واحد تاني وهكذا .
3- الطريق التالت هو إن يكون فيه أيّ حزب موجود ونجح منُّه عُضو واحد بس على الأقل سواء كان في مجلس الشَّعب أو الشُّورى .. فمن حق الحزب في الحالة دي يختار مُرشَّح للرئاسة يدخل الانتخابات .
وبعدين بتتكلّم المادّة إن يكون فيه لجنة قضائيَّة عُليا يتم تشكيلها من رئيس المحكمة الدُّستوريَّة العُليا وكُل من رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب الأوّل لرئيس المحكمة الدُّستوريَّة العُليا والنائب الأوَّل لرئيس محكمة النقض والنائب الأوّل لرئيس مجلس الدولة .. وتكون قرارات اللجنة دي نهائيَّة والنتيجة اللي تُعلن عنها مينفعش يُطْعَن عليها بأيّ شكل من الأشكال ويتم تنفيذها بشكل فوري .
وبتتكلّم أخيراً عن إن مشروع القانون الخاص بانتخابات الرئاسة يتم عرضه على المحكمة الدُّستوريَّة العُليا عشان تشوف مدى موافقته للدُّستور وتصدر المحكمة قرارها خلال 15 يوم بحد أقصى واللي تقضي بعدم دُستوريّته يتم إلغاءه بشكل فوري ويُنشَر قرار المحكمة في الجريدة الرسميَّة ( اسمها الوقائع المصريَّة ) خلال 3 أيّام من حين صُدوره .
ثالثاً : نَص المادَّة 77 : مُدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
- الشَّرح المُبسَّط لنَص المادَّة 77 : مُدة رئاسة الجُمهوريَّة 4 سنوات ميلاديَّة بتبتدي من حين الإعلان عن نتائج الانتخابات ومينفعش يترشَّح تاني إلا مرَّة واحدة بس بحيث يكون أقصى مُدَّة ممكن يكون فيها رئيس هي 8 سنوات بس .
رابعاً : نَص المادَّة 88 : يُحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويُبيّن أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عُليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاء بدءً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذي ينظّمه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العُليا ويصدر باختيارهم قرار من اللَّجنة العُليا.
- الشَّرح المُبسَّط للمادَّة 88 : المادّة دي بتتكلّم إن القوانين هي اللي بتحدد الشُّروط الواجبة في المُرشّحين لمجلس الشَّعب وكمان يبيّن أحكام الانتخاب والاستفتاء وهييجي تفصيل الجُزئيَّة دي بالذات في شكل سؤال وجواب في الآخر ، وكمان بتقول إن الإشراف القضائي هيكون من بداية الانتخاب وُصولاً بعمليّة الفرز للأصوات وانتهاءً بظُهور النتيجة بمعنى إنه إشراف كامل على كُل شيء خاص بعمليّة الاستفتاء أو الانتخابات سواء كانت برلمانيَّة أو رئاسيَّة .
خامساً : نَص المادَّة 93 : تختص المحكمة الدستوريَّة العُليا بالفصل في صحَّة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتُقَدَّم الطُّعون إلى المحكمة خلال مُدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وُروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
- الشَّرح المُبسَّط للمادَّة 93 : المادَّة دي بتتكلّم عن إن المحكمة الدُّستوريَّة العُليا هيَّ اللي موكول إليها البت في الطُّعون اللي هتتقدّم في أعضاء مجلس الشعب ( مش الرئاسة لأن مفيش طُعون بتتقدّم في انتخابات الرئاسة وبتُعتمد النتيجة بشكل نهائي من حين صدورها ) وهتاخد المحكمة حوالي 90 يوم لحد ما تفصل في صحّة عُضوية الشَّخص المتقدّم فيه طعن ولو ثبت إن عضويته باطلة لأيّ سبب كان فالبُطلان دا يتحسب من حين إعلام المحكمة الدُّستوريَّة العُليا لمجلس الشَّعب بالنتيجة اللي توصَّلت إليها مش قبل كدا .. بمعنى إن العضو لو عمل أيّ إجراء قانوني أثناء مُدّة الطعن في عضويته فعمله دا هيكون قانوني طالما المحكمة الدستورية العُليا مأبلغتش مجلس الشَّعب ببُطلان عُضويته .
سادساً : نَص المادَّة 139 : يُعَيِّن رئيس الجُمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مُباشرته مهام منصبه نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضى الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يُعيِّن غيره وتسري الشُّروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمُساءلته على نوَّاب رئيس الجمهورية .
- الشَّرح المُبسَّط للمادَّة 193 : معناها إن لازم يكون فيه نائب لرئيس الجُمهوريَّة أو أكتر من نائب يتم تعيينه من الرئيس نفسه خلال 60 يوم من حين إعلان نتيجة الانتخابات ، ولو لأيّ سبب النائب دا تم إعفاؤه من منصبه وجب على الرئيس يعيّن نائب مرَّة تانية بحيث إنه ميقعدش من غير نائب ، والشروط اللي لازم تتوافر في النائب هي هي اللي لازم تتوافر في الرئيس من كونه مصري ابن مصريين وغير متزوّج بأجنبيَّة وغير حاصل على جنسيَّة أو أحد والديه أو كلاهما حتّى وإن تم التنازُل عن الجنسيَّة دي وإن يكون سنُّه أكتر من 40 سنة .
سابعاً : نَص المادَّة 147 : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيّام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب مُنحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهُر ولا يجوز مدَّها إلا بعد استفتاء الشَّعب وموافقته على ذلك .
- الشَّرح المُبسَّط لنَص المادَّة 147 : المادّة بتتكلّم عن حالة الطواريء ( وفيه فرق بين قانون الطواريء وهو موجود في كُل دول العالم وبين حالة الطواريء إن يتم تفعيل القانون دا في حالات مُحددة زي الزلازل والبراكين وحالات الحرب وغيرها من الأمور الاستثنائيَّة ) وإن رئيس الجُمهوريَّة عشان يطبّق حالة الطواريء لازم يعرض الموضوع دا على مجلس الشَّعب خلال 7 أيّام ولازم يوافق مجلس الشَّعب على إعلان حالة الطواريء وإلا يكون قرار رئيس الجُمهوريَّة لاغي وغير معمول بيه ، ولو مجلس الشَّعب مش مُنعقد فيتم دعوته للانعقاد بشكل استثنائي للتصويت على تطبيق حالة الطواريء ولو كان المجلس مُنحَل بمعنى إن تم حلُّه لأيّ سبب كان فالمجلس الجديد يتم عرض الموضوع عليه ويُشترط موافقة الأغلبيَّة وفي كُل الأحوالي أقصى حد لفرض حالة الطواريء هي 6 أشهُر حتى لو وافق مجلس الشعب وأيّ زيادة عن المُدّة دي لازملها استفتاء شعبي وموافقة الأغلبيَّة عليه وإلا يتم إلغاء القرار فوراً .
ثامناً : المادَّة 179 : تم إلغاء المادّة دي وكانت بتتكلّم عن الإرهاب وكيفيّة مواجهته .
تاسعاً : نَص المادَّة 189 : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثُلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مُضيّ سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعيَّة تأسيسيَّة من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المُعينين في اجتماع مُشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
- الشَّرح المُبسَّط للمادَّة 189 : المادّة دي بتبيّن طريقتين لتعديل الدُّستور :
أوّل طريقة : هي إن رئيس الجُمهوريَّة يطلب تعديل مواد من الدُّستور ولكن لازم يحدد المواد ويذكر السبب ولازم في الحالة دي موافقة أغلبيَّة أعضاء مجلس الشَّعب فلو تم رفض طلبه فمينفعش يعيد نفس الطلب قبل مُرور سنة على الأقل من تاريخ الرفض .
تاني طريقة : هي إن تلت أعضاء المجلس يتقدّموا بطلب تعديل للدُّستور ويحددوا المواد نفسها والأسباب الداعية للتعديل ولو تم الموافقة من الأغلبيَّة على الطلب دا يتم مُناقشة التعديلات بعد شهرين من تقديم الطلب .
واتكلمت كمان عن إمكانيّة طلب رئيس الجُمهوريَّة تغيير الدُّستور بالكامل ولازم هنا يوافق نُص أعضاء مجلس الشَّعب مجلس الوُزراء .. وفي الحالة دي يتم عمل جمعيَّة تأسيسيَّة لصياغة دُستور جديد مكوّنة من 100 عضو ينتخبهم أعضاء مجلس الشَّعب والشُّورى غير المُنتخبين مش المُعَيَّنين لأن في مجلس الشُّورى تلت الأعضاء بيكونوا مُعيَّنين من الرئيس وفي مجلس الشعب عدد من الأعضاء بيكونوا برضة مُعيَّنين من الرئيس ، وبعد ما اللجنة دي تنتهي من عملها تعرض الدُّستور الجديد على الشَّعب للاستفتاء .
عاشراً : نَص المادَّة 189 مُـكَرَّر : يجتمع الأعضاء غير المعينين لأوّل مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسيَّة المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهُر من انتخابهم وذلك كُلُّه وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 .
- الشَّرح المُبسَّط لنَص المادَّة 189 مُكَرَّر : المادّة دي بتوجب على أوّل مجلسيّ شعب وشُورى يُنتخبوا بعد الاستفتاء إنهم يجتمعوا وينتخبوا لجنة تأسيسيَّة من 100 عُضو من برَّه المجلسين ومن المُمكن ضم أعضاء داخل اللجنة التأسيسيَّة من أعضاء مجلسي الشَّعب والشُّورى ، واللجنة التأسيسيَّة دي تنتهي من كتابة دُستور جديد للبلاد في وقت أقصاه 6 أشهُر من تاريخ انتخابهم ثُم عرض الدُّستور الجديد على الشعب للاستفتاء .
* أهم أسئلة وأجوبة على موضوع التعديلات الدُّستوريَّة :
س1 : هنصوّت ببطاقة الرقم القومي ولا بالبطاقة الانتخابيَّة ؟ ج1 : التصويت هيكون ببطاقة الرقم القومي .
س2 : هل الـ85 مليون مصري هيكون ليهم حق التصويت ؟ ج2 : لأ اللي ليهم حق التصويت هُمَّ 40 مليون مواطن بس والـ40 دول اللي هُمَّ فوق سن 18 سنة ولكن الـ40 التانيين ميحقلهمش التصويت .
س3 : طيب هل هنصوّت على مادَّة مادَّة ولا على كُل المواد بنعم أو لأ دُفعة واحدة ؟ ج3 : للأسف هنصوّت دُفعة واحدة بنعم أو لأ على كُل المواد فشوف لو موافقتك على المواد أكتر صوّت بنعم ولو رفضك أكتر صوّت بلأ .
س4 : طيّب امتى هيكون الاستفتاء دا ؟ ج4 : يوم السبت 19 مارس من الساعة 8 صباحاً وحتّى السَّاعة 7 مساءً وهيتم الفرز في نفس مقرّات التصويت .
س5 : هل المصريين بالخارج هيقدروا يصوّتوا في الاستفتاء دا ؟ ج5 : للأسف لأ ومتقولّيش ليه : )
س6 : طيب هو لو نتيجة الاستفتاء وضّحت إن الأغلبيَّة رافضة التعديلات فإيه العَمَل ؟ ج6: الطبيعي والمنطقي يتم إجراء تعديلات على التعديلات دي ثُم يتم طرحها للاستفتاء مرَّة تانية ولو برضة اترفضت ففي الحالة دي هيتم صياغة دُستور جديد للبلاد .
رجاءً النقل عشان أكبر كَم مُمكن يكون يفهم التعديلات فيقرر المُشاركة في يوم الاستفتاء ويصوّت . الموضوع : شرح التعديلات الدستورية المصدر : مسجد الهدي المحمدي الكاتب: أحلى حياة |
|
| موضوع: رد: شرح التعديلات الدستورية الإثنين 14 مارس 2011, 5:06 pm | |
| |
|