يجب أن يعلم أن خروج المرأة إلى المسجد وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطيب بأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة وأن لا تكون متطيبة وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس أو يفتنها بالناس هذا أدب عام في خروج المرأة للمساجد ولغيرها.
أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد أو الاستسقاء أو الجمعة أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية لتستفيد منها كل هذا لا بأس به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) [رواه أبو داود في سننه ج1 ص152. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. فليس لزوجها أن يمنعها من ذلك ما دامت أنها ملتزمة بما ذكرنا من الحشمة والتستر وقصدها الخير أما إذا كان منها مخالفة للآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك فله أن يمنعها كما قالت عائشة رضي الله عنها: (لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها) [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص210-211 من حديث عائشة رضي الله عنها].
وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي ولم تلتزم بالستر والاحتشام فإنها تمنع من المساجد وتمنع كذلك من غير المساجد وتلزم بالبقاء بالبيت خشية عليها والله الموفق
الموضوع : ما حكم خروج المراة لحضور الخطب ؟ المصدر : مسجد الهدي المحمدي الكاتب: الشيخ على