1]) انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، باب الزاي مع الكاف، مادة ((زكا))، 2/307، ولسان العرب، لابن منظور، باب الواو والياء من المعتل، فصل الزاي، مادة ((زكا)) 14/358، والقاموس المحيط، باب الواو والياء، مادة ((زكا))، ص 1667، والتعريفات، للجرجاني، ص 152.
([2]) سورة الروم، الآية: 30.
([3]) انظر: غريب الحديث، لابن قتيبة، 1/184، والمغني، لابن قدامة، 4/282.
([4]) المجموع للنووي، 6/48، فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة [فتح القدير للشوكاني، 5/425].
([5]) الإقناع لطالب الانتفاع، لموسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي، 1/449، ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، 1/496، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 3/269.
([6]) معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس، ص 208، مادة ((زكاة)).
([7]) منتهى الإرادات، للفتوحي، 1/496، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب، لعبدالقادر بن عمر التغلبي، 1/255.
([8]) سورة الأعلى، الآيتان: 14- 15.
([9]) ذكر الإمام الطبري في تفسير،ه 24/374 عن أبي العالية: ما يفيد ذلك، وذكره عبدالرزاق في مصنفه، برقم 5795 عن سعيد بن المسيب، وذكر ابن كثير في تفسيره أن عمر بن عبدالعزيز كان يتلو هذه الآية عندما يأمر الناس بزكاة الفطر، وذكر ابن قدامة في المغني، 4/82، والزركشي على مختصر الخرقي، أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز قالا في هذه الآية: قد أفلح من تزكى ((هو زكاة الفطر)) والله تعالى أعلم.
([10]) سورة الحشر، الآية: 7.
([11]) متفق عليه: البخاري، برقم 1503، ومسلم، برقم 984، وسيأتي تخريجه.
([12]) الإجماع لابن المنذر، ص 55، وانظر: المغني لابن قدامة، 4/280، والشرح الكبير مع المغني والإنصاف، 7/79.
([13]) متفق عليه: البخاري، برقم 1503، ومسلم, برقم 984، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
([14]) المغني، لابن قدامة، 4/283.
([15]) الكافي، لابن قدامة، 2/168، والشرح الممتع، 6/153.
([16]) متفق عليه: البخاري، برقم 1503، ومسلم، برقم 984، وسيأتي تخريجه.
([17]) الكافي، لابن قدامة، 2170.
([18]) أبو داود، برقم1609، وابن ماجه، برقم 1827، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 1609، وفي صحيح ابن ماجه، برقم 492 - 1854، ويأتي تخريجه إن شاءالله.
([19]) أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، برقم 1827، وهو جزء من الحديث الذي قبله.
([20]) إرشاد أولي البصائر والألباب، لنيل الفقه بأقرب الطرق، وأيسر الأسباب للعلامة عبدالرحمن السعدي، ص 134.
([21]) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم 1503، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم 1511، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم 16 – 984.
([22]) أخرجه ابن أبي شيبة، 3/419، وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة 644، عن حميد وقتادة: ((أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل)). وأخرج ابن أبي شيبة، 3/419، وعبدالرزاق، برقم 788, عن أبي قلابة قال: ((كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل))، وفي رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير، 7/96، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/366، 367، والمغني لابن قدامة، 4/216، ومجموع فتاوى ابن باز 14/201.
([23]) أخرجه ابن أبي شيبة، 3/419، وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة 644، عن حميد وقتادة: ((أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل)). وأخرج ابن أبي شيبة، 3/419، وعبدالرزاق، برقم 788, عن أبي قلابة قال: ((كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل))، وفي رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير، 7/96، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/366، 367، والمغني لابن قدامة، 4/216، ومجموع فتاوى ابن باز 14/201.
([24]) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم 982، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، 4/82، فقال: ((باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس)).
([25]) متفق عليه، البخاري, برقم 1503، ومسلم، برقم 984، وتقدم تخريجه.
([26]) البخاري, برقم 1511، ومسلم, برقم 984، وتقدم تخريجه.
([27]) أبو داود,كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم 1609، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم 1827، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 1609، وصحيح ابن ماجه، برقم 1854، وإرواء الغليل، برقم 843.
([28]) انظر: الكافي لابن قدامة، 1/170، والروض المربع، وقال الإمام النووي: ((قوله: من رمضان)) إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي إنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر.
والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معاً، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب، وعن مالك روايتان: كالقولين، وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر)) شرح النووي على صحيح مسلم، 7/63، وانظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، 7/113.
([29]) متفق عليه: البخاري، برقم 1511، ومسلم، برقم 984، وتقدم تخريجه.
([30]) موطأ الإمام مالك، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، برقم 55.
([31]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/369.
([32]) فتاوى ابن باز، 14/216.
([33]) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجواز دفع زكاة الفطر، على أقوال:
القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وجاء في الموطأ ((ثلاثة)), وهذا القول هو الذي عليه الدليل, كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) متفق عليه، وهذا فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعاً [المغني، 4/301].
القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل)) [المغني، 4/300، والشرح الكبير، 7/116].
القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال، [المغني، 4/300].
القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم, والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب، [المغني 4/300]. والقول الأول هو الصحيح، لثبوته في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ ولأن سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه؛ ولأن العبادات توقيفية، [المغني، 4/300].
([34]) المغني، لابن قدامة، 4/298، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/113.
([35]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/373.
([36]) وقال الليث وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك، والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة، 4/298.
([37]) متفق عليه: البخاري, برقم 1511، ومسلم, برقم 984، وتقدم تخريجه.
([38]) أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، برقم 1827، وتقدم تخريجه.
([39]) كتاب الفروع، لابن مفلح، 4/227.
([40]) مجموع فتاوى ابن باز، 14/201.
([41]) متفق عليه: البخاري، برقم 1511، ومسلم، برقم 984، وتقدم.
([42]) متفق عليه: البخاري، برقم 2697، ومسلم، برقم 1718، ويأتي تخريجه إن شاء الله.
([43]) أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، 1827، وتقدم تخريجه.
([44]) الشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/171 – 172.
([45]) فتاوى اللجنة الدائمة، 9/373.
([46]) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض، 3/82، والإنصاف، 7/118، وزاد المعاد، 2/21.
([47]) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل... ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك... وأصحاب الرأي... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء... وحكي عن ابن سيرين والنخعي: الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد... واتباع السنة أولى)) المغني، 4/298، قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، كما دلت على ذلك الأدلة المذكورة في المتن.
([48]) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، برقم 1506، وباب صاع من زبيب، برقم 1508، ومسلم، كتاب الزكاة،باب زكاة الفطر على المسلمين،برقم 985.
([49]) ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم 1829.
([50]) من ذلك الحنطة، قال الحافظ بعد ذكره لزيادة الحنطة عند الحاكم وابن خزيمة: ((قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم...)) ثم نقل الحافظ أن أبا داود أشار إلى أن ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، وذكر أن معاوية ابن هشام روى في هذا الحديث: نصف صاع من بر، وهو وهم, وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه: ((أو صاعاً من دقيق)) وأنهم أنكروا عليه فتركه، قال أبو داود [القائل ابن حجر]: ((وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة)) فتح الباري، 3/373.
([51]) فتح الباري شرح صحيح البخاري، 3/374.
([52]) شرح النووي على صحيح مسلم، 7/67.
([53]) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1507، 1508.
([54]) وفي سنن أبي داود, برقم 1620, عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلمخطيباً، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس. وفي زيادة: ((أو صاع بر أو قمح بين اثنين، عن الكبير والصغير، والحر والعبد)). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/449، وذكر الشوكاني الروايات في نيل الأوطار، 3/102، التي جاءت في أن نصف الصاع يجزئ، ثم قال: ((وهذه تنهض بمجموعها للتخصيص، ولكن سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن جميع الكفارات: الإطعام فيها يكون نصف صاع، أما زكاة الفطر فقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بصاع)).
([55]) الدارقطني، 2/151، والبيهقي، 10/278، قال الشوكاني في رواية البيهقي: ((بإسناد جيد)) نيل الأوطار، 3/104، وانظر: المغني، لابن قدامة، 4/287.
([56]) القاموس المحيط، ص 407.
([57]) المرجع السابق، ص 955.
([58]) القاموس المحيط، ص 955، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 11/597، وفتاوى اللجنة الدائمة، 9/365.
([59]) مجموع فتاوى ابن باز، 14/204 – 205.
([60]) فتاوى اللجنة الدائمة، 9/371.
([61]) سورة التوبة, الآية: 60.
([62]) انظر: المغني لابن قدامة، 4/314، قال: وبهذا قال مالك، والليث، والشافعي، وأبو ثور, وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، وإلى الذمي)).
([63]) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 25/73.
([64]) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 151.
([65]) زاد المعاد في هدي خير العباد، 2/22.
([66]) أبو داود, برقم 1609، وابن ماجه, 1827، وتقدم تخريجه.
([67]) نيل الأوطار للشوكاني، 3/103.
([68]) الشرح الممتع 6/184، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، 7/137.
([69]) مجموع فتاوى ابن باز، 14/215.
([70]) المرجع السابق، 14/202.
([71]) المغني لابن قدامة، 4/316، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/377، وكتاب الفروع لابن مفلح، 4/239.
([72]) الكافي لابن قدامة، 2/176، والمغني، 4/295.
([73]) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراضٍ منهم، وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه.
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية، 23/344].
([74]) مجموع فتاوى ابن باز، 14/202.
([75]) المرجع السابق، 14/208.
([76]) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/379.
([77]) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، برقم 2697، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم 1718.
([78]) مختصر الخرقي مع المغني، 4/301.
([79]) الإجماع لابن المنذر، ص 55.
([80]) المغني، لابن قدامة، 4/301.
([81]) أخرجه الدارقطني، 2/241، برقم 11، 12، والبيهقي، 4/161، وأخرج نحوه من رواية علي بن أبي طالب t [انظر: نصب الراية، 2/413] والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل، 3/320 برقم 835.
([82]) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/367.
([83]) يبدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث. انظر: منار السبيل، 1/258، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/276، والمغني لابن قدامة، 4/301 – 303، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/199.
([84]) مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة، برقم 997.
([85]) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، برقم 1427، ومسلم، واللفظ له، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة، برقم 1034.
([86]) الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في بر الوالدين، برقم 1897، وأحمد، برقم 19524، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 2/199.
([87]) متفق عليه، واللفظ لمسلم: البخاري، كتاب الأدب، باب البر والصلة، برقم 5971، ومسلم، كتاب البر والصلة، والآداب، باب بر الوالدين، برقم 2548.
([88]) النسائي، كتاب الزكاة، باب 54، تفسير ذلك، برقم 2534، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، برقم 1691، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 2/206، وفي صحيح سنن أبي داود 1/469.
([89]) متفق عليه: البخاري، برقم 1395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، حكم الزكاة.
([90]) مجموع فتاوى ابن باز، 14/213.
([91]) مجموع فتاوى ابن باز، 14/214، 215، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، 9/284، والموسوعة الفقهية، 23/345 و23/331.
([92]) سورة البقرة, الآية: 277.
([93]) انظر: المغني لابن قدامة، 4/147 – 148، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 6/387، و7/139، والفروع، لابن مفلح، 4/146، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/186 – 189، ومنار السبيل، 1/263.
([94]) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة الخامسة، فلتراجع هناك.
([95]) انظر: المغني، لابن قدامة، 4/6، والشرح الكبير مع المقنع، والإنصاف، 7/143، ومنار السبيل، 1/263، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/190، و 6/7، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/227، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/14.
([96]) تقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، الرقم الثاني عشر.
([97]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/184، وفتاوى ابن باز، 14/227.
([98]) انظر: المقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/144، ومنار السبيل، 1/263، والمغني لابن قدامة، 4/8 – 9، والكافي، 2/87، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/227، والشرح الممتع، 6/198.
([99]) وانظر: تعزير مانع الزكاة بخلاً: منزلة الزكاة في الإسلام للمؤلف، المنزلة الرابعة عشرة.
([100]) انظر: المغني لابن قدامة، 4/69، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 6/298، و7/150، والشرح الممتع، 6/25 – 28، 202، ومنار السبيل، 1/140، 263، والروض المربع، 3/167، 296، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/410، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/235، 240، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/410.
([101]) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة السابعة.
([102]) أخرجه الإمام مالك، 1/253 وغيره، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 3/341، برقم 850.
([103]) البيهقي، 4/114، وأبو عبيد، برقم 1805، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 3/342.
([104]) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، برقم 1423، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، برقم 1031.
([105]) انظر: المقنع والشرح الكبير، 7/152, ومنار السبيل، 1/263، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/205.
([106]) انظر: منار السبيل، 1/263، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/168، والشرح الممتع، 6/207.
([107]) لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: أن رجلاً جاء بناقة حسناء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم بارك فيه وفي إبله)) [أخرجه النسائي، برقم 2457، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/185، وتقدم تخريجه في زكاة بهيمة الأنعام].
([108]) مسلم، كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بالصدقة، برقم 1078.
([109]) متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم, برقم 1907، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في مسائل مهمة، المسألة السادسة.
([110]) انظر: المغني، لابن قدامة، 4/88 – 90، والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، 7/159، ومنار السبيل، 1/264، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/53 – 54.
([111]) المختارات الجلية للسعدي، ص 79.
([112]) أخرجه أبو عبيد في الأموال، برقم 1885، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 3/316، برقم 857.
([113]) أبو داود، برقم 1624، والترمذي، برقم 678، 679، وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/450، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في مسائل مهمة في الزكاة المسألة التاسعة.
([114]) انظر: المغني، لابن قدامة، 4/79، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/179، ومنار السبيل، 1/265، والكافي، 2/181، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/143، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/422، والشرح الممتع، 6/213.
([115]) وتقدم التفصيل في ذلك في منزلة الزكاة: المسألة التاسعة من المسائل المهمة في الزكاة.
([116]) متفق عليه: البخاري, برقم 1395، ومسلم, برقم 19، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في حكم الزكاة.
([117]) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ برقم 1625، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/45.
([118]) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نقل الزكاة على أقوال:
القول الأول: مذهب الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن نقلها ففي المذهب روايتان: إحداهما تجزئ مع الإثم، وهو الصحيح من المذهب، والثانية لا تجزئ.
القول الثاني: الإمام مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة, فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.
القول الثالث: الشافعي، لا يجوز ولا يجزئ نقلها.
القول الرابع: أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن تحديد المنع بمسافة قصر لا دليل عليه، ورجح جواز نقلها لمصلحة شرعية [الاختيارات الفقهية، ص 47 - 48]، وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع، للمرداوي، 4/262، 266، والمغني لابن قدامة، 4/131، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/171، والروض المربع المحقق بإشراف الأستاذ الطيار [وقد نقلوا أقوال المذاهب] 4/200 – 202، ومنار السبيل، 1/265.
([119]) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 147 – 148.
([120]) المختارات الجلية من المسائل الفقهية، للسعدي، ص 79.
([121]) سورة التوبة، الآية: 60.
([122]) الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/208 – 210.
([123]) مجموع فتاوى ابن باز، 14/243.
([124]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/417.
([125]) صحيح البخاري، كتاب الزكاة 63 – بابٌ، قبل الحديث رقم 1496.
([126]) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، 3/357.
([127]) انظر: المغني، 4/133 – 134، والمقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/176، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/213، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/213، 214، 215، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/284، والموسوعة الفقهية، 23/331، 345.
الموضوع : زكــــاة الفطر آداب، وأحكام، وشروط، ودرجات، ومسائل في ضوء الكتاب والسنة المصدر : مسجد الهدي المحمدي الكاتب: aya