الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسلام بين الرجل والمرأة الأجنبية يسن إن كانت المرأة عجوزاً أو لا يشتهى مثلها، ويجب عليها رد السلام. وأما إن كانت شابة، أو ممن يشتهى مثلها ويخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فيكره إلقاء السلام عليها، وكذا رده منها. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وقالت الشافعية: يحرم على المرأة الشابة أن ترد على من سلم عليها.
ويجوز للرجل أن يسلم على جماعة النساء، وللرجال أن يسلموا على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة.
ومما يدل على جواز السلام على المرأة العجوز، ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة. قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر (تطحن) حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتعذى إلا بعد الجمعة.
ومما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء ما ورد في سنن أبي داود وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قالت: "مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا". والله أعلم.
الموضوع : عندي فتوووووي المصدر : مسجد الهدي المحمدي الكاتب: الشيخ على