الباب الخامس :فى الاعتكاف ؛وفيه مسائل::
المسألة الأولى ::تعريف الاعتكاف وحكمه:
1-تعريفه:الاعتكاف فى اللغة:لزوم الشيء ؛وحبس النفس عليه.
وفى الشرع::لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عزوجل.
2-حكمه::وهو سنة وقربة الى الله تعالى ؛لقوله عزوجل::(( أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)) (125 البقرة
وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى فى الأمم السابقة .وقوله تعالى ::(( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ))البقرة
187
وعن عائشة رضى الله عنها ::(أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله)
وأجمع المسلمون على مشروعيته؛وأنه سنة؛لا يجب على المرءالا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره.
فتثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته؛بالكتاب؛والسنة؛والاجماع.
_________________
::::::::::::::::::::::::::::::
المسألة الثانية::شروط الاعتكاف
الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح الا بها ؛وهى :
1- أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا ::فلا يصح الاعتكاف من الكافر؛ولا المجنون ؛ولا الصبى غير المميز؛أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان ؛فيصح الاعتكاف من غير البالغ اذا كان مميزا ؛وكذلك من الأنثى:
2-النية::لقوله صلى الله عليه وسلم ((انما الأعمال بالنيات)فينوى المعتكف لزوم معتكفه ؛قربة وتعبد لله عزوجل.
3- أن يكون الاعتكاف فى مسجد ::لقوله تعالى ::(( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ))
البقرة 187 . ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف فى المسجد ؛ولم ينقل عنه أنه اعتكف فى غيره.
4-أن يكون المسجد الذى يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة ::وذلك اذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها
صلاة مفروضة؛ وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة ؛لأن الاعتكاف .فى مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضى ترك الجماعة وهى واجبة عليه ؛أو تكرار خروج المعتكف كل وقت ؛وهذا ينافى المقصود من الاعتكاف ؛أما المرأة فيصح اعتكافها فى كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا .هذا اذا لم يترتب على أعتكافها فتنة ؛فان ترتب على ذلك فتنة منعت .والأفضل أن يكون المسجد الذى يعتكف فيه تقام فيه الجمعة ؛لكن ذلك ليس شرطا للأعتكاف.
5- الطهارة من الحدث الأكبر ::فلا يصح اعتكاف الجنب ؛ولا الحائض ؛ولا النفساء؛لعدم جواز مكث هؤلاء فى المسجد.
أما الصيام فليس بشرط فى الاعتكاف ؛لما روى عن أبن عمر رضى الله عنهما أن عمر قال ::
يا رسول الله ؛انى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؛فقال ::(أوف بنذرك).
فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه فى الليل ؛لأنه لا صيام فيه .ولأنهما عبادتان منفصلتان؛
فلا يشترط لا حداهما وجود الأخرى.
_________________
::::::::::::::::::::::::::::::::::ك
المسألة الثالثة ::زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف::
1-زمن الاعتكاف ووقته ::المكث فى المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف ؛فلو لم يقع المكث فى المسجد لم ينعقد الاعتكاف ؛وفى أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم .والصحيح -ان شاء الله -أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد ؛فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن ؛وان قل ؛الا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة ؛لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك .
وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان ؛لحديث عائشة رضى الله عنها السابق ::((أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله )).
فان اعتكف فى غير هذا الوقت ؛جاز ذلك لكنه خلاف الأولى والأفضل .
ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادى والعشرين فى المسجد الذى ينوى الاعتكاف فيه ؛ثم يدخل فى اعتكافه ؛وينتهى بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
2-مستحباته :والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ؛ويقطع العلائق عما سواه ؛فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة ؛فيكثر من الصلاة ؛والذكر ؛والدعاء ؛وقراءة القرآن ؛والتوبة ؛والاستغفار ؛ونحو ذلك من الطاعات التى تقربه الى الله تعالى .
3- ما يباح للمعتكف ::ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه ؛كالخروج للأكل والشرب ؛اذا لم يكن له من يحضرهما ؛والخروج لقضاء الحاجة ؛والوضوء من الحدث ؛والاغتسال من الجنابة .
ويباح له التحدث الى الناس فيما يفيد ؛والسؤال عن أحوالهم ؛أما التحدث فيما لا يفيد ؛وفيما لا ضرورة فيه ؛فانه ينافى مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله .ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه؛
وأن يتحدث اليه ساعة من زمان؛والخروج من معتكفه لتوديعهم ؛لحديث صفية رضى الله عنها قالت ::(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا ؛فحدثته ؛ثم قمت ؛فانقلبت ؛فقام معى ليقلبنى....)الحديث .ومعنى ليقلبنى :يردنى الى بيتى
وللمعتكف أن يأكل ؛ويشرب ؛وينام فى المسجد ؛مع المحافظة على نظافة المسجد ؛وصيانته .
_________________
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
المسألة الرابعة ::مبطلات الاعتكاف::
يبطل الاعتكاف بما يلى ::
1-الخروج من المسجد لغير الحاجة عمدا ؛وان قل وقت الخروج ؛لحديث عائشة رضى الله عنها ::((وكان لا يدخل البيت الا لحاجة ؛اذا كان معتكفا )؛ولأن الخروج يفوت المكث فى المعتكف ؛وهو ركن الاعتكاف .
2- الجماع ؛ولو كان ذللك ليلا ؛أو كان الجماع خارج المسجد ؛لقوله تعالى(( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ))
وفى حكمه الانزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ؛ومباشرة الزوجة فى غير الفرج .
3-ذهاب العقل؛فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر ؛لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة .
4-الحيض والنفاس؛لعدم جواز مكث الحائض والنفساء فى المسجد .
5-الردة ؛لمنافاتها العبادة ؛ولقوله تعالى ::(( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ))
تم بحمد الله انهاء فقه الاعتكاف
لا تنسوا تدعو لى بنجاح فى الدنيا والاخرة
الموضوع : فقه الاعتكاف( من الفقه الميسر) المصدر : مسجد الهدي المحمدي الكاتب: aya